حكم التأمين على الحياة
سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
حكم التأمين على الحياة. فإن التأمين على الحياة وهو أن يلتزم المؤم ن بدفع مبلغ كقسط ثابت إلى المؤم ن شركة التأمين ويتعهد المؤم ن بمقتضاه بدفع مبلغ معين من المال عند وقوع إصابة أو كارثة على العين المؤم ن عليها أو يدفع للورثة مبلغا معينا عند الوفاة. حكم وثيقه التأمين على الحياة. إنما التأمين على الحياة له عدة أنواع فالتأمين على الحياة هو جزء من التأمين على الأشخاص في مقابل التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص منها التأمين على الحياة والتأمين على الحياة له عدة حالات التأمين لحالة الوفاة ولحالة البقاء هذه كلها ليس لها علاقة بقضية التوكل. إن التأمين على الحياة يمثل دفع مبلغ مالي معين بشكل مستمر مقابل دفع الشركة مبلغا ماليا يتم الاتفاق عليه في حال حصول ضرر مثل الموت أو بلوغ المستأمن عمرا معينا أو غير ذلك.
حكم وثيقه التأمين على الحياة. و أ ح ل الل ه ال ب ي ع. التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها قال الله. 1ـ التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرع ا لاشتماله على الغرر الكثير والربا والجهالة.